أحمد بن الحسين البيهقي

309

معرفة السنن والآثار

وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) ) . فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت . 1057 - [ باب ] استتابة المرتد 5032 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه / قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال : هل فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه . قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني . قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بهذا وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير وقال في القول الآخر : ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :